الإمام أحمد بن حنبل

55

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

5012 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ قَالَ : كُنَّا فِي سَفَرٍ وَمَعَنَا ابْنُ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا " قَالَ : وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ ، فَقَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ " ، قُلْتُ : أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَا تَذْهَبُ الْعَاهَةُ « 1 » ، مَا الْعَاهَةُ ؟ قَالَ : " طُلُوعُ الثُّرَيَّا " « 2 » .

--> وصورته صورة الإرسال . وقدسلف برقم ( 4711 ) . ( 1 ) عبارة : " وما تذهب العاهة ؟ " لم ترد في ( ظ 14 ) . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط البخاري ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن عبد اللَّه بن سراقة ، فمن رجال البخاري . ابنُ أبي ذئب : هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة . وقوله : رأيتُ رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُسَبح في السفر قبل الصلاة ولا بعدها . سلف تخريجه برقم ( 4675 ) . وقوله : " نهى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة " . أخرجه الشافعي في " مسنده " 1490 / 2 ( ترتيب السندي ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 23 / 4 ، وفي " شرح مشكل الآثار " ( 2283 ) و ( 2284 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 13287 ) ، والبيهقي . 305 / ، والبغوي ( 2079 ) ، وابن عبد البر في " التمهيد " 192 / 2 من طرق ، عن ابن أبي ذئب ، به . وقد سلف بنحوه برقم ( 4493 ) ، وسيأتي برقم ( 5105 ) . قوله : " حتى تذهب العاهة " هو من قول ابن عمر كما ورد في البخاري ( 1486 ) ، ومسلم ( 1534 ) ( 52 ) ، ولفظه عند مسلم : فقيل لابن عمر : ما